? بين سهام البنات (2) وعدد رؤوسهم موافقة ، عليه فان المحفوظ الأول = وفق الرؤوس = 4÷2 = 2 ، ... 6 ... مثال - 4/ مات شخص عن أربع بنات وثلاث أخوات شقيقات
أي إن ( م1= 2) ... 1@
? بين سهام الأخوات (1) وعدد رؤوسهم مباينة ، عليه فان المحفوظ الثاني = عدد الرؤوس =3 ،
أي إن ( م2= 3)
? جزء السهم = (م.م.ب) للمحفوظات = 6
? أصل المسالة (3) وتصح من (18) سهما
3 لكل بنت ... 12 ... 2 ... (4) بنات ... 2/3
2 لكل أخت ... 6 ... 1 ... (3) أخوات ش ... ع
صحت المسألة الأولى من (6) أسهم ... 6 ... 3 ... 6 ... المبحث السادس
وصحت المسالة الثانية من ( 3) أسهم ... المناسخات
سهام المتوفى الثاني من الأولى = ( 3 ) أسهم ... المناسخة ( لغةً ) / الإزالة أو النقل ( ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه )
وصحت مسألته من (3) أسهم ... ( اصطلاحًا ) / أن يموت إنسان ، فلم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو أكثر ، فينتقل المال من وارث إلى وارث آخر .
أي إن سهامه منقسمة على مسألته ( ولا تحتاج إلى عمل ) ... فإذا مات شخص وترك ورثة ، ثم مات احدهم قبل قسمة التركة الأصلية ، فينتقل نصيبه إلى من يرثه منه ، وسميت هذه العملية الانتقالية ( مناسخة ) لان كلًا من مسألة الميت الأول والثاني تنسخ وتزول بالأخرى ، فتتكون منهما مسالة واحدة تسمى ( الجامعة ) .
فتصح المسالة الجامعة ( النهائية ) من أصل المسالة الأولى وهو (6 ) أسهم ... وطريقة الحل: أن نصحح كل مسالة على حده ، ثم:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاحظ إننا وضعنا حرف ( ت ) أمام المتوفى الثاني وأدرجنا ورثته تحتها في الجدول . ... وسنبين فيما يأتي طريقة حل كل حال من هذه الأحوال:
·?إذا كانت سهام المتوفى الثاني منقسمة على مسألته
مثال /
-... - ... ت ... 3 ... زوج ... 1/2
2 ... - ... - ... 2 ... أم ... 1/3
1 ... - ... - ... 1 ... عم ... ع
2 ... 2 ... أب ... ع
1 ... 1 ... أم ... 1/3
صحت المسألة الأولى من (6) أسهم ... 3 ... 2 ... 4 ... ? إذا كانت سهام المتوفى الثاني غير منقسمة على مسألته