الصفحة 19 من 45

لتصبح المسألة هكذا /

لاحظ /

·?حصة الزوج أصبحت (3/7) بدلًا من (3/6) أي أقل من النصف - ويعبر عن المقدار الجديد بأنه ( نصف عولي )

·?وكذلك حصة الأخت الشقيقة

·?وإما الأخت لأب فأصبحت حصتها (1/7) بدلًا من (1/6) أي أقل من السدس - ويعبر عن المقدار الجديد بأنه ( سدس عولي )

3 ... زوج ... 1/2

3 ... أخت ش ... 1/2

1 ... أخت لأب ... 1/6

أصل المسألة = 6 ... 6 ... وقد لوحظ بالاستقراء الرياضي ( أي: استعراض جميع نتائج المسائل المحتملة ) ما يأتي:

1.إنَّ أُصول المسائل محصورة في سبعة أعداد لا غير ،

وهي: ( 2، 3 ،4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 )

2.وإنَّ ثلاثةٌ فقط من هذه الأُصول يدخل عليها العول ،

وهي: ( 6، 12 ، 24 ) وذلك عند تزاحم فروضها .

·? فيعول الأصل (6) إلى ( 7، 8 ، 9 ، 10 ) / أي: جميع الأعداد إلى (10 )

·?ويعول الأصل (12) إلى ( 13، 15 ،17 ) / أي: الأعداد الفردية إلى ( 17 )

·?ويعول الأصل (24) إلى (27) فقط .

تمارين محلولة

المبحث الرابع

الرد

ضد العول

( فالرد ) / هو زيادة في أنصباء الورثة ونقصان في السهام .

( بخلاف العول الذي هو زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء )

فعندما لا يستغرق أصحاب الفروض التركة ، ولم يكن فيهم عصبة يأخذ ما فضل عنهم ، رد الباقي على أصحاب الفروض ( عدا الزوجين ) بنسبة فروضهم .

ودليل ذلك ، قوله تعالى:

( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) [1]

فما فضل على الفرض يرد عليهم بنسبة فروضهم ، عدا الزوجين لأنهم ليسوا من أولي الأرحام ( من حيث الزوجية ) .

مثال - 1 /

للبنت النصف ( لانفرادها وعدم وجود المعصب ) ... 3 ... بنت ... 1/2

لبنت الابن السدس ( تكملةً للثلثين ) ... 1 ... بنت ابن ... 1/6

مجموع سهام أصحاب الفروض = 4 ... 4 ... المجموع

لما كان أصل المسالة = ( 6 ) ، ومجموع سهام أصحاب الفروض = (4 ) ،

فيفضل سهمان لا صاحب لهما ،

(1) - سورة الأنفال ( من الآية -75 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت