لتصبح المسألة هكذا /
لاحظ /
·?حصة الزوج أصبحت (3/7) بدلًا من (3/6) أي أقل من النصف - ويعبر عن المقدار الجديد بأنه ( نصف عولي )
·?وكذلك حصة الأخت الشقيقة
·?وإما الأخت لأب فأصبحت حصتها (1/7) بدلًا من (1/6) أي أقل من السدس - ويعبر عن المقدار الجديد بأنه ( سدس عولي )
3 ... زوج ... 1/2
3 ... أخت ش ... 1/2
1 ... أخت لأب ... 1/6
أصل المسألة = 6 ... 6 ... وقد لوحظ بالاستقراء الرياضي ( أي: استعراض جميع نتائج المسائل المحتملة ) ما يأتي:
1.إنَّ أُصول المسائل محصورة في سبعة أعداد لا غير ،
وهي: ( 2، 3 ،4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 )
2.وإنَّ ثلاثةٌ فقط من هذه الأُصول يدخل عليها العول ،
وهي: ( 6، 12 ، 24 ) وذلك عند تزاحم فروضها .
·? فيعول الأصل (6) إلى ( 7، 8 ، 9 ، 10 ) / أي: جميع الأعداد إلى (10 )
·?ويعول الأصل (12) إلى ( 13، 15 ،17 ) / أي: الأعداد الفردية إلى ( 17 )
·?ويعول الأصل (24) إلى (27) فقط .
تمارين محلولة
المبحث الرابع
الرد
ضد العول
( فالرد ) / هو زيادة في أنصباء الورثة ونقصان في السهام .
( بخلاف العول الذي هو زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء )
فعندما لا يستغرق أصحاب الفروض التركة ، ولم يكن فيهم عصبة يأخذ ما فضل عنهم ، رد الباقي على أصحاب الفروض ( عدا الزوجين ) بنسبة فروضهم .
ودليل ذلك ، قوله تعالى:
( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) [1]
فما فضل على الفرض يرد عليهم بنسبة فروضهم ، عدا الزوجين لأنهم ليسوا من أولي الأرحام ( من حيث الزوجية ) .
مثال - 1 /
للبنت النصف ( لانفرادها وعدم وجود المعصب ) ... 3 ... بنت ... 1/2
لبنت الابن السدس ( تكملةً للثلثين ) ... 1 ... بنت ابن ... 1/6
مجموع سهام أصحاب الفروض = 4 ... 4 ... المجموع
لما كان أصل المسالة = ( 6 ) ، ومجموع سهام أصحاب الفروض = (4 ) ،
فيفضل سهمان لا صاحب لهما ،
(1) - سورة الأنفال ( من الآية -75 ) .