فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 36

(1) الأصول: لغةً: جمع"أصل"وهو: ما ينبني عليه غيره .

اصطلاحًا: يطلق على أمور ، منها:

القاعدة: كقولهم: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والحقيقة تقدم على المجاز ، ونحوها .

الدليل الذي هو مصدر للحكم الشرعي: كالكتاب والسنة . يقال: أصل هذه المسألة السنة . أي دليلها .

(2) الفقه: لغةً: الفهم والفِطْنَة .

اصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال .

ثانيًا: من حيث أنه لقب للفن:

اسم للقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .

والمراد بالعملية والفرعية ما يتعلق بأفعال المكلفين من الأحكام دون أحكام الاعتقاد والأخلاق .

وبالتفصيلية كل دليل يختص بمسألة معينة ، كاختصاص قوله تعالى?: ? لاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى? ? (الإسراء/32) بحرمة الزنا ، وقوله تعالى: ? وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِّنْ إِمْلاَقٍ ? (الأنعام/151) بحرمة قتل الأولاد خشية الفقر وضيق المعيشة .

موضوعه: من موضوعات علم الأصول: مصادر الحكم الشرعي بذاتها، أي حيث كونها حجةً أو غير حجة ، قطعًا أو ظنًا ، نصًا أو إجمالًا وهكذا .

وما يثبت منها من الأحكام ، كالوجوب والتحريم والإباحة والكراهة ونحوها .

وكيفية الاستدلال بها ، كالاستدلال بالمنطوق والمفهوم ، وإشارة النص وعبارة النص ونحوها .

وحال المستدل - وهو المجتهد - اجتهادًا وتقليدًا .

فائدته: التمكن من المعرفة بالأحكام الشرعية من الأدلة تفصيلًا وإجمالًا .

……الباب الأول:

……مصادر الحكم الأصلية

…………الكتاب

…………السنة

وفيه أربعة فصول:

الأول: طرق الاستنباط من النص عند الجمهور .

الثاني: طرق الاستنباط من النص عند الحنفية .

الثالث: الحكم الشرعي وأقسامه .

الرابع:بيان النصوص الشرعية .

الفصل الأول:

طرق الاستدلال من النص عند الجمهور:

للجمهور في الاستدلال من النص طريقتان وهما:

(1) الاستدلال بالمنطوق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت