(1) الأصول: لغةً: جمع"أصل"وهو: ما ينبني عليه غيره .
اصطلاحًا: يطلق على أمور ، منها:
القاعدة: كقولهم: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والحقيقة تقدم على المجاز ، ونحوها .
الدليل الذي هو مصدر للحكم الشرعي: كالكتاب والسنة . يقال: أصل هذه المسألة السنة . أي دليلها .
(2) الفقه: لغةً: الفهم والفِطْنَة .
اصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال .
ثانيًا: من حيث أنه لقب للفن:
اسم للقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .
والمراد بالعملية والفرعية ما يتعلق بأفعال المكلفين من الأحكام دون أحكام الاعتقاد والأخلاق .
وبالتفصيلية كل دليل يختص بمسألة معينة ، كاختصاص قوله تعالى?: ? لاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى? ? (الإسراء/32) بحرمة الزنا ، وقوله تعالى: ? وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِّنْ إِمْلاَقٍ ? (الأنعام/151) بحرمة قتل الأولاد خشية الفقر وضيق المعيشة .
موضوعه: من موضوعات علم الأصول: مصادر الحكم الشرعي بذاتها، أي حيث كونها حجةً أو غير حجة ، قطعًا أو ظنًا ، نصًا أو إجمالًا وهكذا .
وما يثبت منها من الأحكام ، كالوجوب والتحريم والإباحة والكراهة ونحوها .
وكيفية الاستدلال بها ، كالاستدلال بالمنطوق والمفهوم ، وإشارة النص وعبارة النص ونحوها .
وحال المستدل - وهو المجتهد - اجتهادًا وتقليدًا .
فائدته: التمكن من المعرفة بالأحكام الشرعية من الأدلة تفصيلًا وإجمالًا .
……الباب الأول:
……مصادر الحكم الأصلية
…………الكتاب
…………السنة
وفيه أربعة فصول:
الأول: طرق الاستنباط من النص عند الجمهور .
الثاني: طرق الاستنباط من النص عند الحنفية .
الثالث: الحكم الشرعي وأقسامه .
الرابع:بيان النصوص الشرعية .
الفصل الأول:
طرق الاستدلال من النص عند الجمهور:
للجمهور في الاستدلال من النص طريقتان وهما:
(1) الاستدلال بالمنطوق .