الصفحة 37 من 80

[الشرح] [1] وعن عمر - رضي الله عنه-: «الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به.» وهو حديث جبريل حين أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: (( ما بين هذين وقت ) ) [2] .

الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] [3] وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ، «وحديث سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد: قال نعم وازْرُرْهُ ولو بشوكة» صححهما الترمذي. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار.

الشرط السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته، لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] [4] وقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم

(1) الإسراء، آية 78.

(2) رواه أحمد والنسائي.

(3) الأعراف، آية 31.

(4) المدثر، آية 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت