* أجازوا الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردًا ـ كالجورب، والقَلَنْسُوَة ـ مع نجاسته، فعن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام: «إن قلنسوتي وقعَتْ في بول فأخذتها فوضعتُها على رأسي ثم صليت؟» ، فقال: «لا بأس» (الوسائل4/ 400، القَلَنْسُوَة: لباس للرأس) .
فما الذي ألجأ زرارة إلى أن يأخذ قلنسوته من البول ويصلي بها؟ ولماذا لم يُصَلِّ بدونها؟ ألا تندرج هذه من ضمن ما يشمله قوله تعالى: «وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ» ؟!!، ثم ألم تُصِبْ هذه القلنسوه بدنه بالنجاسة؟ إن هذه الرواية ـ وأمثالها تجيز الصلاة بنجاسة مغلظة يمكن تجنبها دون عسر ومشقة.
* قالوا: إنَّ مَن صلى عاريًا وقد ستر ذكره وخِصْيَتَيْه بطِينٍ قليل ـ ولو من غير ضرورة ـ صحت صلاته.
* قالوا: يجوز الأكل والشرب في الصلاة.
* قالوا: لو باشر المصَلّي أثناء الصلاة امرأة حسناء مباشرة فاحشة، وضمها إلى نفسه، وألصق رأس ذكره بما يحاذي فرجها، وسال المذي الكثير ولو إلى الساق جازت صلاته.
* قالوا: إنَّ المصلي لو لعب بذكره وخصيتيه أثناء الصلاة، بحيث سال منه المذي لا تفسد صلاته.
* قالوا: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير عذر ولا سفر، وهذه مخالفة صريحة لما كان عليه الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -. ولما أمر به سبحانه وتعالى في قوله: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} (البقرة: 238) وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (النساء: 103) .
فالجمع بهذه الصورة مضيعة للمواقيت التي بينها جبريل - عليه السلام - والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -. ولقد جاء في كتب الشيعة روايات عن عليٍّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - تفيد تحديد المواقيت الخمس، ولزوم المحافظة على هذه المواقيت.