فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 124

له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: «ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فرُدُّوه» [1] .

فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم ... » [2] .اهـ.

وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قد بنى قوله بجواز قبول هدايا الكفار في أعيادهم على هذه الآثار التي ضعفها الشيخ العدوي، فلعل القول بالمنع هو الأصح.

وقد نَبَّه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على أن ذبيحة الكتابي وإن كانت حلالًا إلا أن ما ذبحه لأجل عيده: لا يجوز أكله [3] .

(1) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 548) ، وإسناده ضعيف (نسخة اقتضاء الصراط المستقيم المحققة بإشراف الشيخ مصطفى العدوي) .

(2) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 250) .

(3) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت