له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: «ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فرُدُّوه» [1] .
فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم ... » [2] .اهـ.
وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قد بنى قوله بجواز قبول هدايا الكفار في أعيادهم على هذه الآثار التي ضعفها الشيخ العدوي، فلعل القول بالمنع هو الأصح.
وقد نَبَّه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على أن ذبيحة الكتابي وإن كانت حلالًا إلا أن ما ذبحه لأجل عيده: لا يجوز أكله [3] .
(1) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 548) ، وإسناده ضعيف (نسخة اقتضاء الصراط المستقيم المحققة بإشراف الشيخ مصطفى العدوي) .
(2) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 250) .
(3) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 251) .