فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 280

وسأحدثكم عن ذلك، أما السِّنّ: فعظم، وأما الظفر: فمُدَى [1] الحبشة». [البخاري2488، مسلم1968]

نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذبح بالظفر، معللًا بأنها مُدَى الحبشة، كما علل السِّن: بأنه عظم، فقوله - صلى الله عليه وسلم: «وأما الظفر فمدى الحبشة» ، بعد قوله: «وسأحدثكم عن ذلك» ، يقتضي أن هذا الوصف ـ وهو كونه مُدَى الحبشة ـ له تأثير في المنع: إما أن يكون علة، أو دليلًا على العلة، أو وصفًا من أوصاف العلة، أو دليلها، والحبشة في أظفارهم طول، فيُذَكّون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نَهى عن ذلك: لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به.

28 -في الصحيحين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: البَحِيرة: التي يمنع دَرُّها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة: كانوا يسيِّبُونها لآلهتهم، لا يحمل عليها شيء وقال: قال أبو هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «رأيتُ عمرو بن عامر الخزاعي، يجرّ قُصْبَه في النار، كان أول من سيَّب السوائب» [البخاري3521، مسلم2856]

(1) (**) المُدَى: جمع مُدْية وهي السكين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت