فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 402

ولو قال بالزيادة لما أعلّها، وأمّا عن تخريج الإمام مسلم لها فقد أجبنا عنه [1] .

6 -وأخرج في (3520) فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء".

وفي (3521) قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا عبد الله يعني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر معنى حديث مالك زاد:"وإن قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها".

وقال في (3522) : حدثنا محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبائري، حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش، عن الزبيدي، قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحِمْصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه:"قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء". قال أبو داود:"حديث مالك أصح".

أقول: مدار الحديث على الزهري رواه عنه:

-مالك بن أنس: أخرجه مالك في الموطأ (1979) وأبو داود (3520) .

-يونس بن يزيد: أخرجه أبو داود (3521) ،وفي المراسيل ص163 برقم (173) .

كلاهما (مالك ويونس) عن الزهري به مرسلًا.

ورواه الزبيدي عن الزهري متصلًا بذكر أبي هريرة

أخرجه أبو داود (3522) ، وابن الجارود في المنتقى ص160 برقم (632) ، والدارقطني في السنن 3/ 30، والبيهقي 6/ 47.

وقد أعلَّ أبو داود المتصل بالمرسل رغم أنَّ الزبيدي ثقة [2] .

فلو قال بقبول الزيادة لقبلها هنا؟ وكذا الحال مع مالك إذ أوردها مرسلة في الموطأ؟

(1) انظر ص 273.

(2) التقريب (6372) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت