أقول: ردّ أبو داود زيادة سعيد مع كونها من صدوق ولها شواهد صحيحة؟!
4 -أخرج في (2093) فقال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع (ح) ، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد المَعْني قال: حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها"والإخبار في حديث يزيد قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو"."
وقال أبو داود في (2094) :حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه:"قال فإن بكت أو سكتت زاد:"بكت". قال أبو داود: وليس"بكت"بمحفوظ وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء. قال أبو داود: ورواه أبو عمر وذكوان عن عائشة قالت:"يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال: سكاتها إقرارها"."
أقول: مدار الحديث على محمد بن عمرو بن علقمة رواه عنه:
-يزيد بن زريع: أخرجه أبو داود (2093) ، والبيهقي 7/ 122.
-وحماد بن سلمة: أخرجه أحمد 2/ 384،وأبو داود (2093) ،والبيهقي 7/ 122.
-وعبد الواحد بن واصل الحداد: أخرجه أحمد 2/ 259.
-ويحيى بن سعيد القطان: أخرجه النسائي 6/ 87،وفي الكبرى 3/ 282 (5378) .
-وسفيان الثوري: أخرجه أبو يعلى 10/ 412 (6019) .
-وعبد العزيز بن محمد الدراوردي: أخرجه الترمذي (1109) .
-وزائدة بن قدامة: أخرجه ابن حبان 9/ 392 (4079) .
كلهم رووه عن محمد بن عمرو بن علقمة بلفظ متقارب [1] .
ورواه محمد بن العلاء بن كريب عن عبد الله بن إدريس الأودي عن محمد بن عمرو به، فزاد في متنه (بكت) ، أخرجه أبو داود (2094) ، والبيهقي 7/ 122.
وقد عدّه أبو داود وهمًا وردد الوهم بين محمد بن العلاء [2] ، وبين عبد الله
(1) انظر المسند الجامع 17/ 218 (13530) .
(2) التقريب (6204) .