فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 1797

( و ) قد يكون ( إقرار فبالقضاء ) أي يتوقف هذا الحجر على القضاء به ( اتفاقا بينها ) أي

أبي يوسف ومحمد ( لأنه ) أي الحجر عليه ( نظر للغرماء فتوقف على طلبهم ( بخلاف الحجر على

السفيه فإنه للنظر فلا يتوقف على طلب أحد بل يكفي طلبه بلسان حاله ( فلا يتصرف ) المديون

المحجور ( في ماله إلا معهم ) أي الغرماء باتفاقهم ( فيما في يده وقت الحجر ) من المال احتراز عما

يحدث في يده بعد الحجر وإليه أشار بقوله ( أما في كسبه ) وحده ( بعده ) أي الحجر من

المال ( فعموم ) أي فحكم هذا المكتسب عموم نفاذ تصرفه فيه فلا يتقيد برضا الغرماء

لعدم تعلق حق الغرماء به ( و ) قد يكون ( لامتناع المديون عن صرف ماله إلى دينه ) المستغرق له

( فيبيعه القاضي ولو ) كان ماله ( عقارا كبيعه ) أي القاضي ( عبد الذمي إذا أبى ) الذمي( بيعه

بعد إسلامه )أي العبد المذكور فإن الأصل أن من امتنع من إبقاء حق مستحق عليه

تيسير التحرير ج:2 ص:302

وهو مما يجري فيه النيابة ناب القاضي منابه فيه خلافا لأبي حنيفة والفتوى على قولهما

( ومنها ) أي من المكتبة من نفسه ( السفر ) وهو لغة قطع المسافات وشرعا خروج عن

محل الإقامة بقصد مسيرة ثلاثة أيام بسير وسط وهو ( لا ينافي أهلية الأحكام ) وجوبا وأداء

من العبادات وغيرها ( بل جعل سببا للتخفيف ) لأنه مظنة المشقة ( فشرعت رباعيته ) أي

مكتوباته التي هي أربع ركعات في الحضر ( ركعتين ابتداء ) لأنها كانت أربعا ابتداء فأسقط

منها ركعتان كما تقدم وجهه في الرخصة ( ولما كان ) السفر ( اختياريا دون المرض ) وهو

أيضا من أسباب التخفيف ( فارقه ) أي السفر المرض في بعض الأحكام ( فالمرخص إذا كان )

موجودا ( أول اليوم ) من أيام رمضان ( فترك ) من وجد في حقه المرخص ( الصوم )

ذلك اليوم ( فله ) الترك ولا يأثم به ( أو صام ) صح صومه فإن أراد الفطر بعد الشروع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت