فهرس الكتاب

الصفحة 895 من 1797

( في حق المولى ليباع نظرا للغرماء ) لأن تعلق حقهم بمالية العبد يصون حقهم عن التلاف

إذ يباع حينئذ أن لم يقر المولى ولا يصرف إلا في استيفاء حقهم إلا أن يفضل الثمن عنه فليس

الانضمام لعدم كمال الذمة بل للمصلحة المذكورة ( وتصح ) الكفالة المذكورة ( عندهما ) وبه قال

الأئمة الثلاثة وعزى إلى أكثر أهل العلم ( لأن بالموت لا يبرأ ) لأنه لم يشرع مبرئا للحقوق ومبطلا

لها ( ولذا ) أي لعدم كونه مبرئا ( يطالب بها في الآخرة إجماعا وفي الدنيا إذا ظهر ) له( مال ولو

تبرع أحد عن الميت )بأداء الدين ( حل أخذه ولو برئت ) ذمته منه بالموت ( لم يحل ) أخذه

( والعجز عن المطالبة ) للميت ( لعدم قدرة الميت لا يمنع صحتها ) أي الكفالة عنه به ( ككونه ) أي

تيسير التحرير ج:2 ص:282

الأصيل ( مفلسا ) أي عدم قدرة الميت على المطالبة كإفلاسه فإنه بعد ثبوت الإفلاس يعجز

صاحب الدين عن المطالبة شرعا لقوله تعالى - 2 فنظرة إلى ميسرة 2 - ( ويدل عليه ) أي على عدم

براءة ذمة الميت أو عدم سقوط الدين بل على كون الكفالة عند صحيحه ( حديث ) جابر كان

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال أعليه دين قالوا نعم

ديناران قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه ( هما عليّ ) يا رسول الله

( فصلى عليه ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه أبو داود والنسائي ( والجواب عنه ) أي الحديث

( باحتماله ) أي قوله هما عليّ ( العدة ) بوفائهما لا التزام الكفالة ( وهو ) أي كونه للعدة( الظاهر إذ لا تصح

الكفالة للمجهول )بلا خلاف والظاهر أن صاحب الدين كان مجهولا ولا لذكر قال الشارح

وهو مشكل بما في لفظ عن جابر وقال صحيح الإسناد فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هي

عليك وفي مالك والميت منها بريء قال نعم فصلى عليه وعلى هذا فيحمل على أن أبا قتادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت