فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 1797

شر به بالكرع ( في الأصح ) وفي الذخيرة في الصحيح ( ولو ) كانت( ملأى فعلى الخلاف

المشهور في لا يشرب من هذا النهر )فعنده على الكرع وعندهما على الاغتراف أيضا

( وأفادوا أن مجازي البئر الاغتراف ) فقولهما مبني على حمل الشرب من البئر على المعنى المجازي

وهو الاعتراف وقوله على الحقيقي وهو الكرع قال المصنف في شرح الهداية وإنما قلنا أن

الكرع حقيقة اللفظ لأن من ههنا لابتداء الغاية فالمعنى ابتداء الشرب من نفس رجله

وذلك إنما يكون بوضع الفم عليها نفسها فإذا وضع الفم على يديه وكوز ونحوه وفيه ماؤها

لم يصدق حقيقة اللفظ ( وفيه بعد ) لا لعدم العلاقة الثابتة الاعتبار كما قال الشارح بل لما

نقل في شرح الهداية عن أبي سهيل من أن البئر إذا كان ملآن فعندهما يمينه على الاغتراف

تيسير التحرير ج:2 ص:55

ثم قال وينبغي أن يقال على ما هو أعم من الاغتراف ( والأوجه أن تعليق الشرب بها )

أي بالبئر ( على حذف مضاف ) أي من مائها ( فهي ) أي البئر ( حقيقة ) والحنث

بالكرع لتحقق الشرب من ماء البئر فيه وذكر الشارح وجها آخر وهو التجوز باسم المحل

عن الحال وجعله أوجه لأكثرية مجاز العلاقة بالنسبة إلى مجاز الحذف ثم قال وأياما كان يلزم

ترجيح الحنث بالكرع وإن كانت غير ملأى انتهى وأنت خبير بأن مجاز الحذف في التحقيق

حقيقة كما تقدم والحقيقة خير من المجاز إذا لم يكن صارف ( ومنه ) أي من لزوم المجاز للهجر

عادة حلفه ( لا يضع قدمه ) في دار فلان فإنه مجاز ( عما تقدم ) وهو دخولها على ما أوضحه

ثمة ( و ) للهجر ( شرعا ) حلفه ( لينكحن أجنبية فلا يحنث بالزنا إلا بنيته ) أي بنية المعنى

الحقيقي الذي هو الوطء إذ كالمهجور شرعا كالمجهور عرفا لمنع العقل والدين منه ظاهرا وإنما

يحنث بالعقد كما تقدم ثم أن الموجود في نسخة الشارح وغيرها مما رأيته لينكحن والظاهر

أنه سهو من الناسخ والصواب لا ينكحن ( والخصومة في التوكيل بها ) أي بالخصومة لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت