وأن يكون هو - صلى الله عليه وسلم - متعَبَدًا به إذًا نقول قوله ويجوز التعبد جائز عقلًا ووقعًا للحاضر بإذنه - صلى الله عليه وسلم - وللغائب ولا إشكال، وأن يكون هو أي النبي - صلى الله عليه وسلم - متعَبَدًا به فيما لا وحي فيه هل له أن يجتهد - صلى الله عليه وسلم -؟ نقول الصواب نعم الصحيح نعم لكن هنا قال فيما لا وحي فيه أما ما جاء الوحي فيه فلا إشكال لقوله تعالى {اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ} إذًا أُمر - صلى الله عليه وسلم - باتباع ما أُوحي إليه فإن لم يكن ثم وحي نزلت نازلة أو جاءت حادثة فله - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد، وقيل لا لا يجوز له الاجتهاد لماذا؟ لإمكان نزول الوحي يمكن أن ينتظر فينزل المقام مقام تشريع والزمن زمن تشريع حينئذ لا يجوز له أن يجتهد فينزل الوحي ولقوله تعالى {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى 3} إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى إذًا لابد أن يكون وحيًا. والصواب أنه يقع الاجتهاد ولذلك قال لكن هل وقع الاجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم -؟ أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين استدلالا بقوله تعالى {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى 3} إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى فلو حكم باجتهاده دون وحي لكان اتباعًا للهوى، والصحيح بلى وقع الاجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم - لقصة أسارى بدر وغيرها {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ} إذًا اجتهد أو لم يجتهد؟ نقول يجتهد - صلى الله عليه وسلم - لكن إن وافق الصواب والحق أقره الرب جل وعلا وإلا نزل العتاب ونحو ذلك {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} {عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ} إذًا وقع الاجتهاد وجاء العتاب والتصحيح من الرب جل وعلا.