فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 632

والمجتهد من هو المجتهد؟ هو الفقيه الذي له القدرة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هذا هو المجتهد هو الفقيه الذي له القدرة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها عنده مَلَكة هذه الملكة لا تحصل هكذا وحيًا إلهامًا وإنما لابد من شروط يستوفيها المجتهد، وشرط المجتهد عرفنا من هو المجتهد هو الفقيه الذي له القدرة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وشرط المجتهد الإحاطة بمدارك الأحكام وهي الأصول الأربعة والقياس وترتيبها لابد أن يكون محيطًا بهذه الأدلة كلها لأنها مصادر الشريعة هو سيستنبط حكمًا شرعيًا من أين سيستنبطه؟ من مصادرها الأصلية فحينئذ لابد من أن يكون مستوعبًا ومحيطًا بهذه الأصول بعامة فلو نظر في البعض جون البعض لم يكن مستوفيًا لشرط الاجتهاد، وشرط المجتهد الإحاطة الإحاطة أن يكون محيطًا بمدارك جمع مُدرَك والمراد به طرقها التي تُدرك منها مدارك الأحكام يعني المحال لتي تُدرَك منها الأحكام وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس محل الإدراك مُدرك والإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه وهو مراده هنا، وهي الأصول الأربعة يعني أن يستند إلى دليل شرعي والقياس وترتيبها الأصول الأربعة والقياس أخرج القياس لماذا؟ لأن الاستصحاب عنده متفق عليه وهو مقدم على القيا وهذا لم يجري على ما هو مشهور عند الأصوليين، وترتيبها لابد أن يعمل ترتيبها من حيث المكانة والنزلة ومن حيث النظر ومن حيث الاحتجاج إلى آخره، وما يعتبر للحكم من جملة وما يعتبر يعني ما يكون معتبرًا في الحكم الشرعي في الجملة من العلم بالكتاب والسنة على الوجه الذي سيذكره المنصف، إلا العدالة ما يعتبر للحكم في الجملة هذا سيذكره يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق من أحكام كلها إلا العدالة على القول المهور عند الأصوليين فلا تشترط العدالة في الاجتهاد بل يجتهد له أن يجتهد ويكون عالمًا بالكتاب والسنة وهو فاسد - عياذًا بالله - ممكن نعم يكون فاسقًا وهو أهل للاجتهاد والعدالة ليست شرطًا للاجتهاد وإنما هي شرط للعمل باجتهاد يعني ما تستفتي مجتهدًا فاسقًا مبتدعًا وإنما تستفتي من؟ المجتهد العدل فحينئذ العجالة صارت شرطًا لفتواه والعمل بقوله وأما كونه يُقبل ويُقدم على الاجتهاد وينظر في الكتاب والسنة ويستنبط فالعدالة ليست شرطًا بل لو خمارًا فله أن يستنبط، إلا العدالة على المشهر قال الشيخ القاسم هنا أي فلا يشترط في المجتهد عدالة بالنظر على العمل باجتهاده بنفسه وأما النظر للعمل بفتواه والاعتماد عليها فيشرك عدالته لا تشترط العدالة في كنه مجتهدًا لأن الاستنباط استنباط الأحكام يصح من العادل والفاسد. ثم قال فإن له أي للمجتهد الأخذ باجتهاد نفسه يعمل هو، هو مجتهد ثم إذا اجتهد فاستنبط الحكم له أن يأخذ باجتهاد نفسه ولو كان فاسقًا بل هي شرط لقبول فتواه العدالة شرط لقبول فتواه العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت