فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 632

الثالث التنبيه يسمى تنبيه الخطاب ويسمى فحوى الخطاب ومفهوم الخطاب وهو الذي قال فيه وهو مفهوم الموافقة المفهوم في اللغة اسم مفعول من فهم وهو إدراك معنى كلام فما يُستفاد من اللفظ فهو مفهوم واصطلاحًا ما دل على الحكم لا في محل النطق إذًا هو مقصود باللفظ ملم يتناوله اللفظ إذا حفظت هذه العبارة تدرك معنى المفهوم مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ وهو قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة أشار إلى الأول بقوله التنبيه وإلى القاني بقوله دليل الخطاب، مفهوم الموافقة هو ما وفقت المسكوت عنه المنطوق في الحكم قد يكون أولى وقد يكون مساويًا أن يكون المسكوت عنه موافقًا للمطوق في الحكم يعني لا يخالفه كالتحريم في قوله تعالى {فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ} هنا التحريم تحريم التأفيف مأخوذًا من اللفظ من النطق وتحريم الضرب مأخوذ من المفهوم، إذًا باعتبار كون التأفيف تحريم التأفيف منطوقًا به يقابله ما يصح أن يُطلق عليه أنه مسكوت عليه لكنه أُلحق بالمنطوق وصار مساويًا له في الحكم، إذًا مفهوم الموافقة ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم وافقه يعني الحكم واحد لم يخالفه ما سُكت عنه في الحكم موافق لما نُطق به فتحريم التأفيف وحكم الضرب ضرب الوالدين نقول الحكم واحد المسكوت عنه وهو ضرب الوالدين أو شتمهما نقول هذا حكم مساو للمنطوق به لكنه من باب أولى، فحينئذ نقول المسكوت عنه قد يكون أولى بالحكم من المنطوق به لأنه ما هو معلوم أن التأفيف أقل ضررًا من الضرب فأيها أولى بالتحريم؟ المسكوت عنه حينئذ نبَّه بمنع الأدنى بمنع ما هو أولى من الأدنى الذي هو التأفيف منعه إذًا من باب الأولى وأحرى أن يُمنع أولى وأشد منه وهذا جاء الحكم المسكوت أولى من المنطوق به وقد يكون مساويًا كما في قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} يَأْكُلُونَ أصل الأكل في اللغة الأكل المعهود ما أكلها حرقها ما حُكمه؟ التحريم من أين أخذناه من مفهوم الموافقة لأن الحكم هنا مُرتب على أكل أموال اليتامى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} طيب هذا ما أكل إنما حرقها أو أغرقها؟ ما الحكم التحريم من أين أخذناه؟ نقول بمفهوم الموافقة، هل هو أولى بالحكم الذي هو الإغراق والحرق هل هو أولى بالحكم من الأكل أو مساو؟ مساو لأن المقصود هو الإتلاف لا يجوز إتلاف أموال اليتامى سواء أكلها أم أغرقها أم أحرقها بمطلق الإتلاف بأي إتلاف كما هو هناك فلا تقل لهما أف نقول له المراد به تحريم مطلق الأذى لكنه نص على الأدنى لُنبه على منع ما هو أعلى وأحرى وهنا نص على الأكل لأنه هو الأشهر هو الأشهر أنهم يأكلون أموال اليتامى أما الحرق والإغراق هذا قليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت