فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 632

بالإجماع أنه لا يثبت إلا بدليل لابد من دليل يدل على أنه خاص به - صلى الله عليه وسلم - كالزيادة على الأربعة في النكاح كالوصال في اليومين في الصيام مثلًا كقيام الليل في وجوبه على القول بأنه غير منسوخ نقول هذه كلها خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والزواج بالهبة دون مهر {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} الأحزاب50، هذا دليل على أنه خاص فحينئذ الحكم لأمته عدم المشاركة لا يستوون لا يقلدون النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتأسون به فحينئذ تكون هذه المخصصة لقوله تعالى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} هذه الآية نقول مخصوصة بالأفعال أو الأحكام التي اُختص بها النبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره من سائر أمته وإن الأصل الاستواء كما سيأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت