الصفحة 15 من 18

86-وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكرالأثرم ، قال: قلت لأبي عبدالله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه ؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها،قلت له:أي حديث في هذا أثبت ؟ قال: أليس فيه حديث سعيد بن أبي هند؟!قلت: ذاك مرسل، قال: وإن كان ثم قال:أليس فيه حديث أخت حذيفة؟! قلت: ذاك على الكراهية،قال: إنما كره أن تظهره في ذاك الحديث، قال: ما أَنكرامرأة تحلَّى بذهب تظهره، قلت: وكيف يمكنها ألاتظهره؟ قال: تظهره لبعلها ، يكون خاتم ذهب ، تغطي يدها إلا عند بعلها.

87-أخبرني محمد بن الحسين ، أن الفضل بن زياد حدثهم ، قال: سمعت أبا عبدالله وقيل له: ماتقول في الذهب للنساء ؟ قال: مالم تظهره المرأة فإني أرجوألايكون به بأس، قلت له: وكيف تخفيه ؟ قال: لتغطه، لاتظهره إلا عند بعلها.

88-أخبرني محمد بن جعفر ، قال: حدثنا أبو الحارث ، أن أبا عبدالله سئُل عن الحرير ، والذهب ، فقال: تلبسه المرأة في بيتها ، ولا تُظهره لغير زوجها ، فإني أكره له ذلك ، إلا تكون في بيتها مع أهلها.

89-أخبرني أحمد بن محمد بن حازم ، أن إسحاق بن منصور حدثهم ، أنه قال لأبي عبدالله: الذهب للنساء ؟ قال إني أرجوألا يكون به بأس ، ولكن الذهب لاتظهره.

90-أخبرني محمد بن موسى ، قال: حدثنا جعفر ، قال:سمعت أبا عبدالله ، وسئل عن الرجل ينور والديه ، قال:لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت