فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 465

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يُكْرَهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا يُجْزِئُهُ إِلا لِعُذْرٍ.

وَإِنْ حَمَلَهُ مُحْرِمٌ وَنَوَيَا جَمِيعًا: نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ بِالْمَحْمُولِ عُذْرٌ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٍ فَعَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَأَمَّا الْحَامِلُ فَلا يُجِزْهِ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَيَلْزَمُ الطَّائِفُ أَنْ يَكُونَ مُتَطَّهِرًا، فَإِنَّ طَوَافَ الْمُحْدِثِ وَالنَّجَسِ عِنْدَنَا لا يَصِحُّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَصِحُّ، وَيَلْزَمُهُ دَمٌ وَهَوُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَكَذَلِكَ إِنْ طَافَ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ، فِيهِ رِوَايَتَانِ: أَحَدُهُمَا لا يَصِحُّ، وَالثَّانِيَةُ: يُجْزِئُهُ، وَيَجْبُرُهُ دَمٌ.

فَإِنْ نَكَّسَ الطَّوَافَ، وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ طَافَ عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ، أَوْ عَلَى شَاذَرُوَانِ الْكَعْبَةِ، أَوْ تَرَكَ مِنَ الطَّوَافِ شَيْئًا وَإِنْ قَلَّ، لَمْ يُجْزِئْهُ، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَنْوِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت