فالمرأة ذات الدين تعرف حقَّ زوجها عليها فبِيَدِه جنتُها لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( أيُّما امرأة ماتت ، وزوجها عنها راض دخلت الجنّة ) ) [1] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (( لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) ) [2] .
ولأنَّ المرأة الصالحة تعرف حقَّ زوجها عليها فهي تعرف أن مخالفتها إياه ينتج عنه إثم كبير ، فقد قال النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه [3] فلم تأته ، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) ) [4] .
ومن حقه عليها أن لا تؤدي النافلة إلا بإذنه لقول النبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( لا يحلُّ لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه [5] ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) ) [6] .
(1) أخرجه الترمذي برقم ( 1161 ) ، وابن ماجه برقم ( 1854 ) ، والحاكم برقم ( 7328 ) ، وانظر: المشكاة برقم ( 3256 ) .
(2) أخرجه الترمذي برقم ( 1159 ) ، وانظر: المشكاة برقم ( 3255 ) .
(3) كناية عن الجماع ، وهو أدب من آداب الإسلام الرائعة .
(4) أخرجه البخاري برقم ( 3237) ، ومسلم برقم ( 1436 ) ، وأحمد برقم ( 9379 ، 9865 ) ، وأبو داود برقم ( 2141 ) وغيرهم .
(5) صيام النافلة ، أما صيام الفرض فلا يستأذن الزوج فيه .
(6) رواه البخاري برقم ( 5192 ، 5195 ) ، ومسلم برقم ( 1026 ) ، وأحمد برقم ( 27405 ) .