فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 250

/متن المنظومة/

ما يمنع انعقادَ أيِّ سببِ ... كبيعِ حرٍّ أو كإفتاءِ الصبي

والثانِ ما يمنعُ من تمامِهِ ... كبيعِ ذي الفضولِ غيرَ مالِهِ

ثالثها يمنعُ بدءَ الحكمِ ... مثلَ خيارِ الشرطِ للمسلَّمِ

رابعُها يمنعُ من تمامِهِ ... مثلَ خيارِ العينِ في إلمامِهِ

والخامسُ المانع من لزومِهِ ... مثل خيارِ العيبِ في لزومِهِ

-505- الأول: يمنع انعقاد السبب أصلا، كبيع الحر، فالحرية مانع من انتقال التملك عن طريق البيع، إذ هي مانعة للبيع أصلًا.

-506- الثاني: يمنع تمام السبب في حق غير العاقد، كبيع الفضولي، فالمالك هنا مخير بين إتمام العقد أو إبطاله مع أن العقد قد تم في حق العاقد.

-507- الثالث: ما يمنعُ ابتداءَ الحكمِ، كخيارِ الشرط للبائع، فالعقد منعقد في حقِّهما، ولكن انتقال الملكية ممنوع بسبب الخيارِ المشترط.

-508- الرابع: يمنع تمام الحكم، كخيار الرؤية، فالعقد منعقد في حقهما، وانتقال الملكية صار معتبرًا لكنه غير تام، ويحق لصاحب الخيار أن يفسخ العقد بإرادته، لدى إلمامه: أي لدى اطلاعه على خفايا وصف المنيع.

-509- الخامس: يمنعُ من لزومِ الحكم، كخيارِ العيب، فالعقد منعقدٌ في حقِّهما، وقد انعقد تامًا، لكنه غير نافذ، إذ يحقُّ للمشتري فسخُ العقد بعد تمامه بخيار العيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت