الصفحة 64 من 167

قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، وإنه لا وصية لوارث، ولا يجوز وصية في أكثر من ثلث. والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويقلبها على الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، والسلام عليكم ورحمة الله» [1] .

(1) د. محمد بن محمد أبو شهبة، السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة، جـ 2، ط / 2، (دمشق: دار القلم، 1412هـ) ، ص: 572-574.

-والظاهر كما أثبت في مراجع الخطبة في المدرك نفسه أنه رحمه الله جمع بين رواية مسلم والبخاري في فتح الباري شرح صحيح البخاري (ك64، ب 77) ورواية ابن ماجه وابن إسحاق الثاني لإشارة إليها بالإضافة إلى ما جاء عند ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، جـ 5، 170- 171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت