... قيمة الأسهم والصكوك عرضة للارتفاع والهبوط تبعا لحالة السوق , وعليه فإن الأسهم الوقفية إذا ارتفعت قيمتها السوقية عن قيمتها الاسمية فإن الزائد عن رأس المال يعتبر ربحا للوقف , وإذا نقصت فإن نقصانها يعني خسارة الأصل الموقوف ويمكن علاج ذلك بالإبدال والاستبدال إذا كانت الخسارة كبيرة , أما إذا كانت الخسارة محدودة فلا بد من تداركها بقدر الإمكان ويأخذ الناظر دوره في هذا الصدد وإلا عد ذلك من باب الإهمال والتقصير الذي لا يجوز صدوره منه , وفيما يتصل بصكوك المضاربة فإن مجمع الفقه أصدر قرارا يبين فيه طريقة جبر الخسارة المتوقعة , ونصه: ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة . [1]
4 ـ أيلولة بدل ملكية الأسهم في حال تصفية الشركة أو المؤسسة
(1) ـ ... قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص: 124 , 125 . قرار رقم: 30 ( 3 / 4 ) .