الصفحة 17 من 67

وفي كل الأحوال فإن الاجتهاد في فقه الوقف يمثل بابا واسعا استوعب قضايا كثيرة في باب الوقف من قديم الزمن سواء كان ذلك في الموقوف نفسه كجواز وقف النقود أو كان في الشروط المتصلة به وتجديدها كالشروط التوثيقية العشرة أو في ظهور بعض أنواع الإجارات حال استثماره كحق الحكر [1] وحق الإجارتين [2] والمرصد [3] وحق الكدك.

(1) ـ ... الحكر عقد يتم بمقتضاه إجارة أرض الوقف للمحتكر مدة طويلة وإعطاؤه حق القرار فيها ليبني أو يغرس مع إعطائه حق الاستمرار فيها ما دام يدفع أجرة المثل . وهو تدبير اهتدى إليه الفقهاء لمعالجة مشكلة عقارات الوقف التي لم تستطع إدارة الوقف تعميرها . استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة للدكتور علي محيي الدين القرة داغي ص: 479 . الدورة الثالثة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي . مجلة المجمع: 13 / 21 .

(2) ـ ... حق الإجارتين هو عقد إجارة مديد بأذن القاضي على عقار الوقف الذي عجزت إدارة الوقف عن إصلاحه ولم يوجد من يستأجره بأجرة واحدة كالمعتاد فيؤجر بأجرة معجلة تقارب تسميته ليعمر بها , وإجارة مؤجلة قليلة سنوية يتجدد العقد عليها وتدفع كل سنة . وهو نمط استثماري اجتهادي استخدمته الدولة العثمانية في القرن الحادي عشر الهجري عند خراب الأوقاف إثر انتشار حريق كبير في مدن الأناضول . استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي للدكتورين: محمود الدليل ومحمد سلطان العلماء . مجلة مجمع الفقه الإسلامي . دورة 13 , جزء 2 ص 33 .

(3) ـ ... هو ما ينفقه المستأجر على عمارة الوقف حينما يتخرب ويحتاج للإصلاح , ولا يتمكن متوليه من إجارته إجارة طويلة يأخذ منها معجلا ينفقه على تعميره مع عدم وجود غلة سابقة يمكن إصلاحه بها , ووجد من يستأجره ويصلحه بحيث يكون الإصلاح دينا مرصدا على الوقف . حاشية ابن عابدين: 6 / 560 . وبحث استثمار مواد الأوقاف للباحث: ص 23 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت