2ـ ... جواز وقف ما جرى فيه التعارف كالمصاحف والكتب والفأس والقدوم والمنشار والقدر والخبازة لوجود التعارف في هذه الأشياء وبه ترك القياس [1] .وقد تقدم ذكر هذا الفرع أيضا في إطار الحديث عن جريان العرف في الوقف , ووروده هنا لأنه من باب الاستحسان بالعرف ذلك أن الاستحسان يكون بالنص وبالإجماع والعرف والمصلحة مع مراعاة تفاصيل الأصوليين لذلك بين الحنفية والمالكية خاصة [2] .
3 ـ ... حمل بعض الفقهاء قول الواقف ـ فيما لو قال: مالي في المساكين صدقة ـ على التصدق بكل مال تجب فيه الزكاة استحسانا . والقياس أن يتصدق بالكل لأن اسم المال ينطلق على الكل. [3]
وكما استخدم العرف والمصلحة والاستحسان في باب الوقف فقد استخدم القياس وهو رأس مصادر الرأي والاجتهاد في:
1 ـ ... أحكام وقف المريض قياسا على تبرع المريض ووصيته .وفي هذا الصدد روى الطحاوي عن الإمام أبي حنيفة أنه أجاز وقف المريض , ويعتبر من الثلث ويكون بمنزلة الوصية [4] كما أن الفقهاء يقررون في هذا الصدد أن حكم الواقع في المرض كله حكم الوصية . [5]
(1) ـ ... الإسعاف: 24 , وبدائع الصنائع للكاساني: .
(2) ـ ... راجع: الاستحسان في الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين .د . خليفة بابكر الحسن . ص: 12 ـ 21 .
(3) ـ ... بدائع الصنائع: 6 / 221 .
(4) ـ ... الدر المختار , ورد المحتار: ص: 8 .
(5) ـ ... الموسوعة الفقهية الكويتية: 37 / 26 , شرح زروق على الرسالة: 2 / 315 . طبعة المطبعة الجمالية بمصر 1330 هـ .