الصفحة 10 من 67

4ـ ... رغم تشدد الفقهاء في استبدال الوقف إذا كان عقارا , وبخاصة المالكية والشافعية , فإننا نجد من المتأخرين من المالكية من أجازه , ومن ثم جرى العمل به عملا بالمصلحة , وفي هذا الصدد عزي لبعضهم قوله: يباع ويعوض بثمنه ما هو أغبط للمحبس .قلت: وبهذه الفتوى جرى العمل [1] . وقد روي هذا القول أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك في زمن سابق, وقد اشترطوا في ذلك خراب العقار وأن لا يكون في غلته ما يفي بإصلاحه , وفقد من يصلحه تطوعا مع اليأس من أن يرجع إلى حالته الأولى . كما أنه نقل في المعيار عن عبد الله العبدوسي جريان العمل بالمعاوضة في الحبس بالشروط السالفة [2] , وجاء عن صاحب العمل المطلق أن العقار إذا خرب وصار لا ينتفع به الانتفاع التام أنه يباع كما ذكروا جواز بيعه إذا خيف على الموقوف عليه الهلاك بالجوع أفتى به القاضي أبو الحسن علي بن محمود ونقله ابن رحال عن اللخمي وعبد الحميد . [3]

(1) ـ ... بحث"أثر المصلحة في الوقف". د . عبد الله بن بيه . ص: 226 .

(2) ـ ... المرجع السابق: ص: 225 .

(3) ـ ... المرجع السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت