فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 563

(ص) ويقولون لما بين الفريضتين: وَقْصٌ.

والصواب وَقَص، بفتح القاف، والجمع أوقاص، فأما الوقْصُ، بالإسكان، فدَقُّ العُنُق، لا غير.

قلت: الوَقصُ: واحد الأوقاص في الصَّدَقة، وهو ما بين الفرضيضتين، نحو أن تبلغ الإبل خمسًا ففيها شاةٌ، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرًا، فما بين الخمس الى العشر وَقَص، وكذلك الشَّنَق، وبعض العلماء يجعلون الوَقَص في البقر خاصة والشَّنَق في الإبل خاصة، وهما جميعًا ما بين الفريضتين.

(ص) يقولون بيت ذي الرمة:

وَقَفْتُ بها حتى ذوَى العودُ في الثّرَى ... وساقَ الثُريّا في مُلاءَتِه الفَجْرُ

والصواب: أنه أقامتْ به حتى ذوَى العُودُ في الثرى.

قلت: ولم ينبه على وجه غلطهم الثاني في قولهم ذوى العود في الثرى، وذلك أن الوجه أن يقال: حتى ذوى العودُ والثَّرى؛ لأن العود لا يذوي إذا كان في الثرى، ولكن إذا جفّ الثرى وذوَى، ذَوى العود بعد ذلك.

(و) العامة تقول: الوُقود، بضم الواو. والصواب فتحها، وهو الحطب، وذاك التّوَقُّد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت