الصفحة 38 من 97

الأمرين، فيبني على ما ترجح عنده، ويتم صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم.

الحالة الثانية: ألا يترجح عنده شيء، فيبنى على القدر المتيقن، وهي الأقل، ويتم الصلاة، ثم يسجد للسهو قبل السلام [1] .

س: ما الحكم إذا سها المأموم؟ هل يسجد للسهو؟

ج: ليس على المأموم الساهي سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه.

س: كيف يفعل المأمومون إذا سها إمامهم؟

ج: يسبح الرجال لتنبيهه، وتصفق النساء بضرب ظهور أكفهن بعضها ببعض.

(1) انظر فتاوى ابن تيمية 23 - 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت