الصفحة 21 من 103

الله تعالى:

فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

وعصبة المعتق وأحكامهم وجهاتهم كعصبة الميت. وهنا ثلاث قواعد مهمة ذكرها الفرضيون رحمهم الله: الأولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق. الثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده. الثالثة: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن [1] .

القسم الثاني من العصبة: العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، وبنت

(1) وهنا قاعدة رابعة وهي:"لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا"، ويستفاد من هذه القاعدة أن عم الميت وبني عمه - وإن نزلوا - أولى بالإرث من عم أبيه وابن عم أبيه وعم أب الميت وابن عم أبيه - وإن نزل - أولى بالإرث من عم جده، وابن عم جده وقس على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت