4 / 246 ( والصنعانى في(( سبل السلام ) ) ( 1 / 217 ) وهو الحق أن شاء الله تعالى ., لأنه الظاهر من النهى [1]
الثمر المستطاب ( 686 / 2 )
مسألة: حكم البيع والشراء في المسجد .
اختيار الشيخ: (( الصواب هو التحريم وهو الحق لنهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن البيع والشراء في المسجد أن يقال للبائع أو الشاري (( لا أربح الله تجارتك بذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ) [2]
الثمر المستطاب ( 691 / 2 )
مسالة: حكم المرور في المسجد .
اختيار الشيخ: (( يجوز المرور فيه على الحاجة والندرة بحيث لا يؤدى إلى استطراق المسجد المنهي عنه ) [3]
الثمر المستطاب ( 727 / 2 )
مسألة: مشروعية إتيان النساء للمسجد .
اختيار الشيخ: (( إتيانه من النساء بشرطين: الأول أن يخرجن غير متطيبات , ولا متبرجات لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا ) ) [4]
الثاني: أن يستأذن أزواجهن وعليهم الإذن لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
(( لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها وبيوتهن خير لهن ) ) [5]
الثمر المستطاب ( 728 / 2 )
مسألة: حكم البصق تجاه القبلة .
(1) - الحديث (( نهى الرسول عن الشراء والبيع في المسجد , وأن تنشد الأشعار . وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ) )أخرجه أبو داود ( 1 / 170 ) والنسائي ( 1 / 117 )
(2) - إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك )) أخرجه الترمذي ( 1 / 248 ) والدرامي ( 1 / 326 )
(3) - (( لا تتخذوا المساجد إلا لذكر أوصلاة ) )من رواية ابن عمر أخرجه الطبراني
(4) - أخرجه مسلم ( 2 /33)
(5) - رواه البخاري ( 2 / 277)