432)وعن ابن جريج قال: « قال لي عطاء في هؤلاء اللاتي أحللن للمحرم [1] : ليتبعهن الحرام فليقتلهن وإن لم يعرض له » [2] .
433)و عن ابن جريج عن عطاء قال: « اقتل من السباع ما عدا عليك وما لم يعد عليك وأنت محرم - قال: ولا بأس بأن يقتل المحرم: الذئب , والسنور البري , والنسر » [3] .
434)وعن إبراهيم بن نافع قال: « سألت عطاء عن الوزغ يقتل في الحرم فقال: إذا آذاك فلا بأس به» [4] .
18.باب لا فدية إلا فيما يؤكل
435)عن عطاء قال: « لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه » [5] .
436)وعنه قال: « كلُّ مالا يؤكل فإن قتلته وأنت محرم ، فلا غرم عليك فيه مع قتله ، إلا أن يكون عدوًا أو يؤذيك » [6] .
437)وعنه في المحرم يصيب القردة قال: « يحكم عليه » [7] .
438)وعنه في كلب الصيد قيمته .
(1) هي: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور .
(2) أخبار مكة للأزرقي (2/149) .
(3) المحلى (5/275) ، واعترض ابن حزم عليه في ذلك بأن النسر صيد يحل أكله ! لعدم النص على تحريمه .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/447) والمحلى (5/276) والفتح (4/41) .
(5) قال الشافعي في الأم للإمام الشافعي (2/229) : « وهذا موافق معنى القرآن والسنة » ، وهو في الكبرى للبيهقي (5/213) .
(6) المصنف لعبد الرزاق (4/442) والمحلى (5/278) ، ومراد عطاء بالاستثناء أن ما عدا عليك أو آذاك فلا فدية فيه ، وإن كان يحل أكله لغير محرم .
(7) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة (2/265) وابن أبي شيبة (3/444) عنه ، وهو مخالف لما سبق ! وأخشى أنه لا يثبت عنه ، لأنه من رواية أشعث بن أبي الشعثاء عنه ، ولم يذكر في تلاميذ عطاء ، أو هي رواية أخرى عنه ، حيث إن عطاء كرهه ولم يجز بيعه - الاستذكار (5/293) والمغني (13/320) .