348)وعن ابن جريج عن عطاء قال: { هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا } ، قال عطاء: فإنْ أصاب إنسان نعامة كان عليه إن كان ذا يسار أن يهدى جزورًا أو عدلها طعامًا أو عدلها صيامًا أيتهن شاء من أجل قول الله - عز وجل -: { فجزاء } ، كذا وكذا وكلُّ شيء في القرآن"أو أو"فليختر منه صاحبه ما شاء [1] . قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أرأيت إن قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال: « ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة » [2] .
349)وعن ابن جريج أنه قال لعطاء: « أرأيت كل صيد قد أهل بالقرى فتوالد بها من صيد الطير وغيره أهو بمنزلة الصيد ؟ قال: نعم . ولا تذبحه وأنت محرم ولا ما ولد في القرية , أولادها بمنزلة أمهاتها » [3] .
350)وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: « إن قتل صغار أولاد الصيد فداه بصغار أولاد الغنم » [4] .
351)وعن عطاء الواجب في الصغير من الصيد المثلي صغير مثله من النعم [5] .
5.باب أين يتصدق
352)وعن ابن جريج أن عطاء قال له - مرة أخرى -: « يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة قال الله - عز وجل - { هديًا بالغ الكعبة } ، قال: فيتصدق بمكة » [6] .
353)وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: « رجل أصاب صيدا في الحج أو العمرة فأرسل بجزائه إلى الحرم في المحرم أو غيره من الشهور أيجزئ عنه ؟ قال: نعم ثم قرأ { هديًا بالغ الكعبة } » [7] .
(1) تفسير الطبري (7/46و53) .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/207) .
(3) الأم للإمام الشافعي (2/222) .
(4) الأم للإمام الشافعي (2/222) وتفسير الطبري (7/45) والكبرى للبيهقي (5/185) والمحلى (5/259) .
(5) المجموع (7/441) .
(6) الأم للإمام الشافعي (2/204) وتفسير الطبري (7/56) ، قال الشافعي عقبه: « يريد عطاء: ما وصفت من الطعام , والنعم كله هدي » .
(7) تفسير الطبري (7/56) .