42)وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال في رجل لم يحج فحج ينوي النافلة أو حج عن رجل أو حج عن نذره قال: « هذه حجة الإسلام ثم يحج عن الرجل بعد إن شاء وعن نذره » [1] .
6.باب الحج عن الميت
43)عن عطاء فيمن لم يحج الفريضة قال: « يحج عنه من جميع المال ، والزكاة مثل ذلك ، أوصى أو لم يوصِ » [2] .
44)وعنه قال: « الحجة الواجبة من رأس المال » [3] .
45)وعنه أنه كان لا يرى بأسًا أن يحج الرجل عن أبيه وإن لم يوص [4] .
7.باب الحج للصغير
46)وعنه قال: « يُقضى عن الصغير كلُّ شيء من أمر الحجِّ إلا الصلاة » [5] .
8.باب حج الصبي والعبد والأعرابي
47)وعن عطاء قال: « أما الأعرابي فيجزئه حجه , وأما الصبي , والمملوك فعليهما الحج » [6] .
48)وعن إسماعيل عن عطاء قال: « الصبي والعبد عليهما الحج ، والأعرابي يجزئه حجه ، لأن الحج مكتوب عليه حيث كان » [7] .
49)وعن عطاء قال: « تقضى حجة العبد عنه حتى يعتق ، فإذا عتق وجبت عليه من غير أن تكون واجبة عليه » [8] .
50)وعن عطاء في مملوك أهل بالحج ثم عتق قال: « إن أعتق بعرفة أجزأه وإن اعتق بجمع فكان في مهل فليرجع إلى عرفة ويجزيه » [9] .
(1) الكبرى للبيهقي (4/339) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/339و380) والمحلى (5/45) ، ونقله عن الحسن أيضًا .
(3) الأم للإمام الشافعي (2/125) وعنه البيهقي في الكبرى (4/335) ، واختاره الشافعي ، والمعنى أنه يحج عنه قبل قسمة التركة ولو لم يوص
(4) الكبرى للبيهقي (5/179) تعليقًا .
(5) مسائل أبي داود عن أحمد (ص118) والعيال لابن أبي الدنيا (650) .
(6) المحلى (5/17) والمغني (5/44) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/354) ، وروى ابن جريج بعضه عن عطاء .
(8) الأم للإمام الشافعي (2/111و177) ، قال الشافعي عقبه: هذا كما قال عطاء في العبد .
(9) الكبرى للبيهقي (5/179) تعليقًا .