فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 92

ج ـ أن كثيرا من الفقهاء يرجحون قول الشافعية في اشتراط القبض الفعلي للسلعة من أي نوع ( طعام أو غير طعام ) قبل التصرف فيها، استنادا للأحاديث التي رواها الشيخان والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن حكيم بن حزام، ومن ذلك مايلي:

... 11 ـ حديث ابن عباس:"حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ [1] ."

12 ـ حديثي حكيم بن حزام: قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ [2] .

(1) ... حديث ابن عباس رواه البخاري بلفظ: حتى يقبض ، و مسلم بلفظ: و أحسب كل شئ بمنزلة الطعام . و يقول ابن حجر: يدل على صحة قياس ابن عباس: حديث حكيم بن حزام ( رقم 1 في هذا البحث ) . انظر ابن حجر العسقلاني ( تلخيص الحبير: 2/25) .

(2) ... حديث حكيم بن حزام رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ في مسند المكيين ، حديث رقم 1477. و لكن في سنده رجل مجهول، و قد رواه البيهقي بنفس اللفظ موصولا، وقال عنه: إسناده حسن متصل ، وفي الصحيحين أحاديث أخرى بمعناه ( النووي: المجموع: 9/ 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت