* 44 -) حدثنا علي أنا يزيد بن إبراهيم قال قال قتادة * لا بأس أن يستكريها بذهب أو فضة إذا كانت بيضاء نقية يعني الأرض البيضاء
ابن الجعد في مسنده ج 1/ ص 448 حديث رقم: 3057
* 45 -) أخبرنا محمد بن علي وهو بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول * لا يصلح الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها أو منحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله \3902\
النسائي في سننه ج 7/ ص 41 حديث رقم: 3892