56 -فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه ( 1 ) وبذلك تنتهي العمرة وحل له ما حرم عليه الإحرام ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية
57 -ومن كان أحرم بغير عمرة الحج . ولم يكن ساق الهدي من الحل فعليه أن يتحلل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه و سلم واتقاء لغضبه وأما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر
الإهلال بالحج يوم التروية
58 -فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات . من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية . ولا يقطعها إلا عقب رمي جمرة العقبة
59 -ويحرم من الموضع الذي هو نازل فيه حتى أهل مكة يحرمون من مكة
60 -ثم ينطلق إلى منى فيصلى فيها الظهر ويبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات الخمس قصرا دون جمع
( 1 ) أو حلق إذا كان بين عمرته وحجه فتره كافية يطول الشعر خلالها . ( راجع الفتح 3 / 444 )