6 -حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ §أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا»
حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ نا أَحْمَدُ، نا عَبْدُ الْقُدُّوسِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالا:"كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْعَقِيقَةِ: ثُلُثٌ لِلْجِيرَانِ، وَثُلُثٌ لِلْمَسَاكِينِ، وَثُلُثٌ لأَهْلِ الْبَيْتِ"