بَيتي، يُواطئُ اسمُه اسْمي واسمُ أَبيه اسمَ [1] أبي، يَملؤُها عَدلًا وقِسطًا كما مُلئتْ ظُلما وجَورًا» [2] .
539 - (23) حدثنا يحيى بنُ إسماعيلَ الجَريريُّ: حدثنا جعفرُ بنُ عليِّ بنِ خالدِ بنِ عمرَ بنِ خالدِ بنِ جريرِ بنِ عبدِ اللهِ البَجليُّ: حدثنا حمادُ بنُ شعيبٍ، عن عاصمٍ، عن زرٍّ، عن عبدِ اللهِ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّها سَتكونُ عليكم أَئمةٌ يُميتونَ الصلاةَ حتى يَذهبَ وَقتُها، فمَن أَدركَ ذَلكَ مِنكم فليُصلِّ الصلاةَ لِوقتِها، وليَجعلْ صلاتَه مَعهم سُبحةً» [3] .
540 - (24) حدثنا أحمدُ بنُ يوسفَ التَّغلبيُّ: حدثنا محمدُ بنُ سابقٍ: حدثنا إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن أبي الزبيرِ، عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قالَ:
قالتْ عائشةُ: لا تُحرِّمُ الرَّضعةُ ولا الرَّضعَتانِ مِن الرَّضاعِ [4] .
فقالَ ابنُ عمرَ: قولُ اللهِ وقَضاؤُه أَحقُّ أَن يُؤخَذَ به مِن قولِ ابنِ الزبيرِ، ثم قرأَ قولَ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [5] .
(1) في الأصل: اسمي.
(2) تقدم (323) .
(3) حماد بن شعيب ضعيف. وتابعه أبو بكر بن عياش بلفظ قريب عند النسائي (779) ، وابن ماجه (1255) ، وأحمد (1/ 379) ، وابن خزيمة (1640) .
وأقرب إلى لفظ المصنف رواية الأعمش المطولة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ابن مسعود، مرفوعًا عند ابن حبان (1874) وغيره، وموقوفًا عند مسلم (534) .
(4) موقوف. وتقدم مرفوعًا (255) .
(5) أخرجه الدارقطني (4/ 179) ، والبيهقي (7/ 458) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر بنحوه.