311 - (42) حدثنا محمدٌ: حدثنا أبو الوليدِ: حدثنا أبو الغصنِ، أنَّه سمعَ عروةَ بنَ الزبيرِ يحدثُ عن عائشةَ / زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم،
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «أيُّما امرأةٍ تزوَّجتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ، وإنْ كانَ دَخلَ بها فَلها صَداقُها بما استَحلَّ مِنها، فإِن اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له» [1] .
312 - (43) حدثنا محمدُ بنُ عليٍّ: حدثنا أحمدُ بنُ محمدٍ القواسُ المكيُّ: أخبرنا عبدُ المجيدِ، عن ابنِ جُريجٍ: أخبرني إسماعيلُ، عن عبدِ العزيزِ مَولى أنسٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ قالَ:
خَدمتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اثنَتي عشرةَ سنةً، ما قالَ لي لشيءٍ فَعلتُه: لِمَ فعلتَه؟ ولا لشيءٍ لمْ أَفعلْه: لِمَ لَمْ تَفعلْه؟ [2]
وزادَ معمرٌ [3] : ما سبَّني سَبَّةً قطُّ.
(1) أخرجه أبو داود (2083) (2084) ، والترمذي (1102) ، وابن ماجه (1879) (1880) ، والنسائي في «الكبرى» (5373) ، وأحمد (6/ 47، 66، 165، 260) ، وابن حبان (4074) ، والحاكم (2/ 168) من طريق الزهري، عن عروة به.
وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الألباني.
(2) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم» (52) ، وتمام في «فوائده» (1550) من طريق ابن جريج به.
وهو عند البخاري (2768) (6038) (6911) ، ومسلم (2309) من طريق عبد العزيز وغيره، عن أنس بألفاظ متقاربة.
(3) عن ثابت البناني، عن أنس. وأخرجها أحمد (3/ 197) .