15156 - رُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ: § «يُلَاعِنُ وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ» .
15157 - وَبِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: «إِنَّ الشُّهُودَ إِذَا لَمْ يُتِمُّوا أَرْبَعَةً فَهُمْ قَذَفَةٌ يُحَدُّونَ»