فهرس الكتاب

الصفحة 5657 من 7813

14602 - مَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:"§وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ - [16] - لَمْ يَنْكِحْهَا: إِذَا نَكَحْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَنَكَحَهَا لَمْ يَكُنْ مُتَظَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَمْ يَكُنْ مُتَظَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقَعُ التَّحْرِيمُ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى مَنْ حَلَّ ثُمَّ حُرِّمَ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَحْلُلْ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ تَحْرِيمٌ وَلَا حُكْمُ تَحْرِيمٍ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ، فَلَا مَعْنَى لِلتَّحْرِيمِ فِي التَّحْرِيمِ"

14603 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَرُوِيَ مِثْلُ مَعْنَى مَا قُلْتُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ الْقِيَاسُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت