14262 - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَمَّا §يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ فَقَالَ: «دِرْهَمٌ» ، قُلْتُ: فَأَقَلُّ؟ قَالَ: «وَنِصْفٌ» ، قُلْتُ: فَأَقَلُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، حِنْطَةٌ أَوْ قَبْضَةُ حِنْطَةٍ»