12517 - وَرُوِّينَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: § «لَوْلَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَتَبَ الْفَرَائِضَ لَرَأَيْتُ أَنَّهَا سَتَذْهَبُ مِنَ النَّاسِ» .
12518 - قَالَ أَحْمَدُ: فَلَمَّا وَجَدْنَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَفْرَضَ أَصْحَابِهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَجَدْنَا مَنْ جَعَلَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِهِ وَقَلْبِهِ أُمِرَ بِالرُّجُوعِ فِي الْفَرَائِضِ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَذَكَرَ عَالِمُ قُرَيْشٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ أَنَّهُ عَنْهُ قَبِلَ أَكْثَرَ الْفَرَائِضِ، دَأَبْتُ أَنْ أُخَرِّجَ مَا بَلَغَنَا مِنْ مَذْهَبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْفَرَائِضِ عَلَى - [107] - تَرْتِيبِ مَسَائِلِهَا فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ شَوَاهِدِ قَوْلِهِ فِيمَا قَدْ أَخْرَجْنَاهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ - [108] -، فَمِنْهَا: