فهرس الكتاب

الصفحة 4471 من 7813

11637 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ §سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ثَوْبٍ بِثَوْبَيْنِ نَسِيئَةً، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا كَرِهَهُ» .

11638 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا حَكَيْتُ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَعَلَ عَلَى أَهْلِ نَجْرَانَ ثِيَابًا مَعْرُوفَةً، عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِمَكَّةَ وَنَجْرَانَ، وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّهُ يَحِلُّ أَنْ يُسَلِّمَ فِي الثِّيَابِ بِصِفَةٍ، وَأَجَازَ السَّلَفَ فِي كُلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الصِّفَةِ، وَيَكُونُ مَأْمُونَ الِانْقِطَاعِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ،

11639 - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّهُ قَالَ:"كُنَّا نُسَلِّمُ إِلَى نَبَطِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَقِيلَ لَهُ: إِلَى مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت