فهرس الكتاب

الصفحة 4060 من 7813

10792 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، يَقُولُ: § «مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ حُبِسَ عَنِ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ يُجْهِدُهُ أَوْ عَدُوٍّ يَحْبِسُهُ فَعَلَيْهِ ذَبْحُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، شَاةً فَمَا فَوْقَهَا تُذْبَحُ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَتْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَعَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ حَجَّةٌ بَعْدَ حَجَّةِ الْفَرِيضَةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»

10793 - قَالَ أَحْمَدُ: قَوْلُهُ فِي الْمَرَضِ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا، فَرِوَايَةُ الْأَكَابِرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَنْ لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا إِذَا كَانَ قَدْ شَرَطَ التَّحَلُّلَ بِهِ مِنْهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت