10268 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ يَقُولُ: «§تَقْضِي حَجَّةُ الصَّغِيرِ عَنْهُ حَتَّى يَعْقِلَ، فَإِذَا عَقَلَ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ أَيْضًا»
10269 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ قَوْلَهُمْ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
10270 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُهُمْ إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ، إِذَا احْتَلَمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ - [342] -،
10271 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَمْلُوكِ مِثْلُ مَعْنَى هَذَا الْقَوْلِ
10272 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ بَعْضَ الْفَرْضِ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، فَذَكَرَ الْعِدَّةَ، وَذَكَرَ مَا يَلْزَمُهُ فِيمَا اسْتَهْلَكَ مِنْ أَمْتِعَةِ النَّاسِ
10273 - قَالَ: وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ «عَلَى» : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، أَوْ يَبْلُغَ الْمَأْثَمَ، فَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا، أَلَا تَرَى أَنَّ عَلِيًّا كَانَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا قَالَ، كَانَ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ، عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى الصِّغَارِ
10274 - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا نَسَبَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْكَلَامَ إِلَى عَلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ عَنْهُ يَصِحُّ، وَقَدْ رَفَعَهُ بَعْضُ أَهْلِ الرِّوَايَةِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَوَقَفَهُ عَلَيْهِ أَكْثَرُهُمْ