10190 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ:"إِنِّي §أَفَضْتُ، وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ، فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعْرِي بَعْدُ، فَأَخَذْتُ - [321] - مِنْ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِي، ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا، فَضَحِكَ الْقَاسِمُ، وَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ» "
10191 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ إِذَا قَصَّرَ مِنْ رَأْسِهَا بِأَسْنَانِهِ أَجْزَأَ عَنْهَا مِنَ الْجَلَمَيْنِ
10192 - وَقَالَ مَالِكٌ: يُهْرِيقُ دَمًا، وَخَالَفَ الْقَاسِمُ بِقَوْلِ نَفْسِهِ.
10193 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِأَنَّهُمَا كَانَا قَدْ أَفَاضَا، وَلَوْ لَمْ يَكُونَا أَفَاضَا لَمْ يَحِلَّ لَهُمَا الْوَطْءُ بِالتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ
10194 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَمَنْ لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ أَوْ ضَفَّرَهُ حَلَقَ اخْتِيَارًا، وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: هُوَ مَا نَوَى يُرِيدُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَلَوْ قَصَّرَ لَمْ أَرْ عَلَيْهِ فِدْيَةً، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَدَعَا لِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً - [322] -
10195 - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعُمَرَ
10196 - وَقَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَهَّلَ مُلَبِّدًا وَأَنَّهُ حَلَقَ، رَوَاهُمَا جَمِيعًا فِي التَّلْبِيدِ وَالْحَلْقِ ابْنُ عُمَرَ
10197 - وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ لِلْإِحْرَامِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ»
10198 - وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوعًا.
10199 - وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ،
10200 - وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَالِكٍ، وشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
10201 - وَرِوَايَةُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ: «مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ»
10202 - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ: «مَنْ عَقَصَ، أَوْ ضَفَّرَ، أَوْ لَبَّدَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ»
10203 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَبَّدَ، أَوْ ضَفَّرَ، أَوْ فَتَلَ، أَوْ عَقَصَ، فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى مِنْ ذَلِكَ» - [323] -
10204 - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَلَقَ وَلبَّدَ
10205 - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يَحْلِقَ، فَلْيَحْلِقْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلْيُقَصِّرْهُ»
10206 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: «إِذَا فَعَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلْيَحْلِقْ إِنْ كَانَ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ» ،
10207 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْآثَارِ فِي كِتَابِ السُّنَنِ