10062 - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ انْقَطَعَ الْحَدِيثُ مِنَ الْأَصْلِ، وَتَمَامُهُ كَانَ §يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ، فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ، وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ،
10063 - وَقَدْ رَغِبَ الشَّافِعِيُّ عَنْ قَوْلِهِ فِي الْعُمْرَةِ بِمَا رُوِيَ فِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِ، وَرَغِبَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الْحَجِّ بِمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ