9941 - قَالَ أَحْمَدُ: وَمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ذَكَرَ فِي جُمْلَةِ مَا احْتَجَّ بِهِ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَهُوَ يَشْتَكِي: § «فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، أَنَاخَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» - [245] -. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، فَذَكَرَهُ
9942 - قَالَ: وَلَوْ كَانَتْ نَافِلَةً لَأَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَقَدْ صَلَّاهُمَا بِالْأَرْضِ،
9943 - وَقَالَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»
9944 - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ لَفْظَةٌ لَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ: وَهُوَ يَشْتَكِي، وَقَدْ بَيَّنَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ، وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ مَعْنَى طَوَافِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ