9842 - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فِيمَنْ قَدِمَ مُعْتَمِرًا، فَقَدِمَ الْمَسْجِدَ، لَأَنْ «§يَطُوفَ، وَلَا يَمْنَعَ الطَّوَافَ، فَلَا يُصَلِّي تَطَوُّعًا حَتَّى يَطُوفَ، وَإِنْ وَجَدَ النَّاسَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلْيُصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا شَيْئًا حَتَّى - [213] - يَطُوفَ، وَمَنْ جَاءَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا يَجْلِسُ، وَلَا يَنْتَظِرُهَا، وَلْيَطُفْ، فَإِنْ قَطَعَ الْإِمَامُ طَوَافَهُ، فَلْيُتِمَّ بَعْدُ»
9843 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ"لَا أَرْكَعُ قَبْلَ تِلْكَ الْمَكْتُوبَةِ إِنْ لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: لَا، إِلَّا رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَكَعْتَهُمَا، فَارْكَعْهُمَا ثُمَّ طُفْ؛ لِأَنَّهُمَا أَعْظَمُ شَأَنًا مِنْ غَيْرِهِمَا"
9844 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ مَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مَكْتُوبَةً نَسِيَهَا أَوِ الْوِتْرَ نَسِيَهُ فَيَبْدَأُ بِهِ
9845 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ:"الْمَرْأَةُ تَقْدَمُ نَهَارًا؟ قَالَ: مَا أُبَالِي إِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً أَنْ تَقْدَمَ نَهَارًا"
9846 - قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا وَجَدْتُهُ، وَأَنَا أَظُنُّهُ إِنْ كَانَتْ مُسِرَّةً أَوْ غَيْرَ مُسِرَّةً يَعْنِي غَيْرَ جَمِيلَةٍ
9847 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَرْأَةِ لَهَا شَبَابٌ وَمَنْظَرٌ: أُحِبُّ أَنْ تُؤَخِّرَ الطَّوَافَ حَتَّى اللَّيْلِ
9848 - قَالَ فِي الْإِمْلَاءِ: قَدْ طَافَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا فِي سِتْرٍ فِيمَا بَلَغَنَا
9849 - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ حَجِرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ