9759 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ:"§لَا بَأْسَ أَنْ يُفْتِيَ فِي الطَّلَاقِ وَالزِّنَا وَالنِّكَاحِ، وَكُلُّ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ قَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُنْشِدُ وَهُوَ مُحْرِمٌ:"
[البحر الرجز]
وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا ... إِنْ يَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا
فَقِيلَ لَهُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرْفُثُ؟ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا الرَّفَثُ مَا رُوجِعَ بِهِ النِّسَاءُ""
9760 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ لِلْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُمَا بِذِكْرِ اللَّهِ وَبِمَا يَعُودُ عَلَيْهِمَا مَنْفَعَتُهُ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا، وَلَيْسَ يَضِيقُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا لَا يَأْثَمُ فِيهِ، وَالشِّعْرُ وَالْكَلَامُ غَيْرُ الشَّعْرِ سَوَاءٌ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا